احاديث العبادات وآداب العادات

حديث النبيﷺ عن الأضحية وسرها ج٢

  • الأضحية في الشريعة ج٢ *

     * دعاء المضحي عند ذبح الأُضْحِيَّة * 
    

يستحب الدعاء عند الذبح فتقول :-

تبدأ بالتسمية والتكبير ثلاثا والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ ثم الدعاء :-

اللهم منك وإليك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين

فلقد روي عن حضرة النبيﷺ أنه ضحي يوم عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فقال

إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وَمَا أنا مِن المشركين إنن صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَماتِي لله رب العالمين لاَ شريك له وبذلك أُمِرْتُ وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عَنْ محمد وأمته))

{ أخرجه الإمام أحمد عَنْ جابر بْنِ عبد الله } .

 * إذا وجدت جنين في بطن أمه بعد الذبح * 

قال الأئمة الثلاثة : إنه لو ذبح حيواناً مأكولا فوجد في جوفه جنياً ميتاً حل أكله

وقال الإمام أبي حنيفة إنه لا يحل

قال العارف بالله عبد الوهاب الشعراني:-

قول الأئمة الثلاثة مخفف محمول على حال من طابت نفسه بأكله مع العمل بحديث وذكاة الجنين بذكاة أمه

وأما قول الإمام أبي حنيفة ففيه تشديد وهو محمول على حال من لم تطب نفسه بأكله

{ الميزان لعبد الوهاب الشعراني باب الأطعمة}

        * كيفية توزيع لحوم الاضحية * 

يجوز للمضحِّي الأكل من أضحيته أو بعضها أو التصدق بها كلها أو بعضها والأولي كما قال الفقهاء أن تقسم إلى ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب وثلث للفقراء.  .

ودليلهم علي ذلك التقسيم هو قوله سبحانه وتعالى { فكلوا منها وَأَطْعِمُوا القانع والمُعتر)

والقائع :- هوالمتيسر الحال علي حسب حالته والمعتر :- الذي يعتريك أو يتعرض لك بالسؤال لتطعمه ولا يسأل

وقال تعالى (وَأَطْعِمُوا البَابِسَ الْفَقِيرَ)

لكن في المذهب المالكي عدم وجود نسبة للتوزيع وأنها مطلقة اي توزعها كما شئت لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها وسيدنا جابر وغيرهم، التي ورد فيها:

روي عن حضرة النبيﷺ

{ كلوا وادخروا وتصدقوا } أو «كلوا وأطعموا وادخروا )

( نيل الاوطار للشوكاني)

  * من نوي الأضحية وحدث مانع لذلك * 

إذا وجبت الأضحية بإيجاب صاحبها لنفسه وسرقت بغير تفريط منه اوحدث عجز عنده في المال فلم يستطع شراؤها فلا ضمان عليه لأنها أمانة في يده

فإن عادت ،إليه ذبحها، سواء أكان في زمن الذبح، أم فيما بعده.

وعندما يتوفر المال وجب قضاء نذره حتي ولو في غير ايام التشريق ولا إثم عليه لعجزه عن ذلك وبذلك قال الأئمة الثلاثة عدا الإمام أبي حنيفة قال لا يذبحها بل يعطيها للفقراء وهي حية وكل منهم لهم دليله .

     * هل يجوز الاشتراك في الأُضْحِيَّة * 

يجوز الاشتراك في الأُضْحِيَّة إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر وتجوز في الضأن لغلوا سعرها في زماننا هذا

  • الاشتراك في الأضحية :-

لا خلاف في جواز الأضحية بالبدنة من الإبل أو البقر ويجوز على الراجح أن يشترك فيها سبعة أو أقل

فلقد روي عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول اللَّه ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة,والبقرة عن سبعة. { أخرجه مسلم }

  • والرأي الثاني :-

بجواز اشتراك عشرة في الإبل لا في البقر لما روي عن ابن عباس قال:

كنا مع رسول اللَّه ﷺ في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور ( الإبل ) عن عشرة والبقرة عن سبعة. { رواه ابن ماجه }

  • قول آخر :-

وهو قول بعضهم وهذا القول أو الوجه قائم علي المصلحة للفقير والتوسعة علي العباد وكذلك هذا القول قائم استناداً الي القاعدة الأصولية التي تقول المشقة تجلب التيسير وكذلك رفع الحرج عند الشدائد وقائم أيضا استناداً لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى)

وهو :- لعل حضرة النبي ﷺ لم يجيز أكثر من سبعة أو عشرة كما في الأحاديث السابقة حتي يكون لكل فرد نصيب كافي يستطيع أن يطعم أهله والاقارب والفقراء من نصيبه

ونظرا لعلو الاسعار في هذا الزمان إذا الزمنا الناس بهذا العدد فلن يضحي إلا القليل ثم بعد ذلك يقل العدد المضحي ويفوت علينا فعل سنة وإظهار شعيرة من شعائر الإسلام

فأما البقر فمن الممكن أن يساهم البعض في سهمه فيكون اثنان في السهم من السبعة أو العشرة علي حسب القدرة

حتي الضأن لا يستطيع المتوسط الحال والذي كان يضحي قبل ذلك أن يشتريه لتضاعف الثمن فيجوز اثنان أن يشتركان في الضأن لأن نصيب إثنين في الضأن يكفي للادخار والفقراء والأهل

ولم اجد أو لم استطع الوصول في البحث الفقهي علي من يعضد ويقوي هذا الوجه السابق

فمن وجد له استنادا من حديث أو أية أو قياسا أو قولا الصحابة والتابعين أو الفقهاء فالحمد لله رب العالمين علي ذلك

ومن لم يجد دليلا أو سنداً في ذلك أو تعارض هذا القول السابق مع الشريعة في شئ فارفضه ولا تأخذ إلا بالرأي الاول والثاني . والله سبحانه وتعالى أعلي وأعلم وأحكم. وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين

   * المراجع * 
  • صحيح البخاري ومسلم والترمذي
  • الفقه علي المذاهب الأربعة
  • الابريز لعبد العزيز الدباغ لاحمد بن المبارك ص ٥٤٧
  • الميزان الشعرانية لعبد الوهاب الشعراني ج٢
  • حاشيه الصاوي علي الشرح الصغير للدردير
  • رحمة الأمة في اختلاف الأئمة باب الاضحية .